العلامة المجلسي
45
بحار الأنوار
وأبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة ( 1 ) . 36 - العياشي : قال زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصلاة في السفر والمحمل سواء ؟ قال : النافلة كلها سواء ، تومي إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك ، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلا من خوف ، فان خفت أومأت ، وأما السفينة فصل فيها قائما " وتوخ القبلة بجهدك ، فان نوحا " قد صلى الفريضة فيها قائما " متوجها " إلى القبلة وهي مطبقة عليهم ، قال : قلت : وما كان علمه بالقبلة فيتوجهها وهي مطبقة عليهم ؟ قال : كان جبرئيل يقومه نحوها قال : قلت فأتوجه نحوها في كل تكبيرة ؟ قال : أما في النافلة فلا إن ما تكبر في النافلة على غير القبلة أكثر ، ثم قال : كل ذلك قبلة للمتنفل إنه قال : " وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " ( 2 ) يعني في الفريضة ، وقال في النافلة " فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم " ( 3 ) . 37 - المختار : من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعا " ، قال : نعم ، قال أحمد بن محمد بن أبي نصر : وسمعته أنا من الحسين بن المختار . 38 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال كيف يصنع ؟ قال : يبدء بالزوال فإذا صلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر ومتى ما أحب ( 4 ) . بيان : يدل على جواز قضاء النوافل في أوقات الفرائض ، ويمكن حمله على ما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة . 39 - مجالس الشيخ ( 5 ) وجامع الورام ( 6 ) ومكارم الأخلاق : بأسانيدهم
--> ( 1 ) المحاسن ص 324 . ( 2 ) البقرة : 144 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 56 ، والآية الأخيرة في البقرة : 115 . ( 4 ) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 282 ، ورواه في قرب الإسناد ص 122 . ( 5 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 147 و 148 . ( 6 ) تنبيه الخواطر ج 2 ص 60 .